سياسة حماية حقوق المساهمين

سياسة حماية حقوق المساهمين
شركة الصفاة للاستثمار

فهرس المحتويات

  • المصطلحات العامة
  • أولاً: مقدمة
  • ثانيا: أهداف سياسة إحترام حقوق المساهمين
  • ثالثا: الحقوق الرئيسية للمساهمين
  • رابعا: مسؤولية الشركة تجاه بيانات المساهمين
  • خامسا: مسؤولية الشركة تجاه بيانات المساهمين

الخصوصية

تعتبر هذه الوثيقة ملكية خاصة لشركة إذا لا بجوز إعادة إستخدام أي جزء من هذا المستند في أي شكل من قبيل الطباعة، النسخ التصوير أو أية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا أو الكشف عنها إلى شخص خارج الشركة دون الحصول على إذن كتابي من قبل مجلس الإدارة.

المصطلحات العامة

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه الوثيقة المعاني الموضحة أدناه مالم يستوجب السياق غير ذلك :
السياسة : سياسة إحترام حقوق المساهمين.
الشركة : شركة الصفاة لإلستثمار ش.م.ك
المجلس : مجلس إدارة الشركة
الهيئة : هيئة أسواق المال
الحوكمة مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقا للمعايير والأساليب المعلنة عن هيئة أسواق المال الكويتية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح .
كبار المساهمين أي مساهم يمتلك 5 %أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة وفقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة رقم 72 لسنة 2015.

أولا: مقدمة

تعي شركة الصفاة للاستثمار بصورة تامة أن حماية حقوق المساهمين تمثل أحد ركائز الحوكمة الرشيدة وأن تحقق النجاح للشركة إنما هو ثمرة التوافق بين كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة. إن سياسة الشركة ونظم العمل لديها وممارساتها ومعاملاتها تؤكد على تعريف واحترام حقوق المساهمين كما تحددها القوانين والتشريعات الصادرة بهذه الشأن كما يكفل لهم حق وا إتخاذ إجراءات التصحيح إلى تجاوزات لهذه الحقوق .

ثانيا: أهداف سياسة إحترام حقوق المساهمين

تهدف سياسة إحترام حقوق المساهمين للشركة إلى تحقيق مايلي :
1. ضمان توافق كل من أهداف المساهمين مع أهداف إدارة الشركة . 2
2. تعزيز ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم
3. ضمان قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين . 4
4. حماية حقوق المساهمين وتوضيح آلية التعويض في حالة إنتهاك هذه الحقوق .
5.  حماية رؤوس أموال المساهمين من الاستخدام السيئ الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين

ثالثا: الحقوق الرئيسية للمساهمين

تكفل شركة الصفاة للاستثمار الاعتراف بحقوق المساهمين المتضمنة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال وقوانين الجهات الرقابية ولوائحها التنفيذية وتتمثل تلك الحقوق في ما يلي:
حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة:
1. أن تقوم الشركة بتوجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة لكافة المساهمين دون النظر إلى إختالف مستوياتهم .
2. .أن تقوم الشركة بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع إستجابة للطلب المسبب من المساهمين الذين يملكون ما لايقل عن 10 %من راس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب.
3. أن تقوم الشركة بتضمين الدعوة للإجتماع بجدول الأعمال و زمان ومكان إنعقاد الاجتماع وذلك من خلال وسائل الإعلان المحددة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية مع مراعاة الضوابط الخاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4. أن تقوم الشركة بالتأكد من أنه يحق للمساهم أن يقوم بمنح توكيل خاص عنه أو تفويض كتابي تعده الشركة لهذا الغرض لحضور إجتماع الجمعية العامة . 5
5. أن تقوم الشركة بتضمين جدول الأعمال بمذكرة توضيحية لكل بند من بنوده المعدلة- إن وجدت-مع توضيح أسباب التعديل، ونشر تلك المذكرة على الموقع الإلكتروني للشركة والتنويه عنها في الإعلان  الذي يتم في الصحف عن إنعقاد  الاجتماع .
6. ن تقوم الشركة من تمكين المساهمين الذين يملكون نسبة 5% من راس مال الشركة من إضافة بنود على جدول أعمال إجتماعات الجمعية العامة
7. أن تقوم الشركة بإحاطة المساهمين بالمواضيع التالية من خلال تضمينها ببنود جدول أعمال الجمعية العامة :
* تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
*تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالية ونتائج أعمالها.
* تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير المراقب الشرعي عن نتائج السنة المالية للشركة مع مناقشتهما والمصادقة عليهما واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع
* التعامالت مع أصحاب المصالح
* أية جزاءات طبقت على الشركة نتيجة مخالفات تم ر صدها من قبل سلطه/سلطات رقابية وأي مالحظات خاصة بذلك
* التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

8. أن تقوم الشركة بالتأكد من حصول المساهمين قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات .
9. أن تقوم الشركة بالإتاحة لكافة المساهمين بالمشاركة الفعالة خلال إجتماعات الجمعية وتوجيه إستفساراتهم لأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي والحصول على الإجابة على الإستفسارات بالقدر الذي لايعرض مصالح الشركة للضرر.
10.  أن تقوم الشركة بتضمين تقارير مجلس الإدارة للجمعية العامة بكافة البيانات الواردة في سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
11. أن تقوم الشركة بتزويد المساهمين بمعلومات كافية وسليمة عن الموضوعات على الجمعية العامة لتمكنهم من إتخاذ قراراتهم بشكل سليم .
12. أن تتيح لكافة فئات المساهمين فرصة مسائلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم .
13. أن لا تقوم الشركة بفرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين إلجتماعات الجمعية العامة أو منح ميزة تفضيلية إلى فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.
14. أن تقوم الشركة بتمكين كافة المساهمين من الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة أو الحصول على نسخ منه

حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت
1. أن تقوم الشركة بضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوق التصويت الممنوحة لهم دون أية عوائق .
2. أن تقوم الشركة بتمكين المساهمين من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة بذات الحقوق والواجبات .
3. أن تقوم الشركة بإحاطة المساهمين علما بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت.
4. أن تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت وبشكل مستمر ودائم لكافة فئات المساهمين الحاليين أو المرتقبين .
5. أن تقوم الشركة بالإتاحة لجميع فئات المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين من خلال الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة للمساهمين .
6. ن تقوم الشركة بالسماح للمساهمين بالتصويت على القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة والقرارات الخاصة بالتعاملات غير العادية والتي يمكن أن تؤثر على الأنشطة المستقبلية للشركة ومن هذه القرارات على سبيل المثال قرار الإندماج.
7. أن تقوم الشركة بالسماح للمساهمين بالمشاركة في التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. أن تقوم الشركة بتوفير المعلومات الوافية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومهاراتهم المهنية التقنية وخبراتهم وذلك قبل إجراء التصويت .

حقوق المساهمين في ملكية الأسهم وأرباح الشركة
1. أن تقوم الشركة بتوفير الحق للمساهمين بالتصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها أو تحويلها.
2. أن تقوم الشركة بتوضيح سياستها في توزيع أرباح الأسهم والتي من شأنها أن تحقق مصالح المساهمين والشركة وإقرارها أثناء إجتماع الجمعية العامة .
3. أن تقوم الشركة بتمكين المساهمين من الحصول على الأرباح حسب النصيب المقرر وفي تاريخ التوزيعات الذي تم إعتماده
4. تعمل الشركة على قيد قيمة ملكية المساهم بها في سجلات الشركة ودفاترها المحاسبية وكذلك تمكين المساهمين من الإطلاع على سجل المساهمين الخاص بالشركة وعلى البيانات والواردة فيه مع الالتزام بسياسات الحماية والسرية وبما لا يتعارض مع القانون والقرارات الصادرة من الجهات الرقابية .

حقوق المساهمين في أصول الشركة:
1. تقوم الشركة بضمان التوزيع المتساوي لصافي أصول الشركة على المساهمين كل حسب عدد أسهمه المملوكة في الشركة وذلك عند التصفية .
2. تقوم الشركة بضمان أن يكون للمساهم ذات الحقوق والالتزامات وبصورة متساوية في موجودات الشركة وبما يساوي نصيبه في أسهم الشركة.

حقوق المساهمين الأخرى
1. الحق في المشاركة في إدارة الشركة عن طريق الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2.  الحق في مراقبة أداء الشركة والمشاركة في تقييم أعمال مجلس الإدارة .
3.  الحق في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم
4. الحق لكافة المساهمين على إختلاف فئاتهم في الحصول على معاملة متساوية ودون أي تمييز أو تفرقة .

رابعاً: مسؤولية الشركة تجاه بيانات المساهمين

تقوم الشركة ولغرض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات مساهميها، بإنشاء وإمساك سجلات دقيقة ومحدثة بإستمرار لمساهميها تحفظة لدى وكالة المقاصة ويشمل سجل المساهمين هذا بيانات تتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية.
وإلى جانب سجل الأسهم،  تنشئ وتمسك الشركة كذلك سجل خاص بالسندات و الصكوك وملكياتها وبيانات المساهمين المالكين لها وقيمها، وذلك كله في حال إصدارها، مع تحديث هذا السجل بصورة مستمرة وفقا للبيانات التي تتلقاها الشركة أو وكالة المقاصة.
وتعنى  الشركة بالمحافظة على أقصى درجات السرية والحماية لكافة بيانات مساهميها مع الإتاحة لهم بالإطلاع على سجل المساهمين وفق القانون واللائحة التنفيذية وضوابط الجهات الرقابية

خامسا: أحكام عامة

1. يتم نشر سياسة حماية حقوق المساهمين على كافة أعضاء مجلس الإدارة كما يتم نشر هذه السياسة على موقع الشركة إلالكتروني لإمكانية الإطلاع عليها من قبل المساهمين .
2. إن مخالفة هذه السياسات تعرض المخالف للجزاءات التي تفرضها الشركة وأي تعويض تراه الشركة نتيجة لتعرضها ألية خسارة أو ضرر نتيجة لهذه المخالفة
3. تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (1 )لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولقواعد هيئة أسواق المال فيما يتعلق بحوكمة الشركات وفقا للقرار رقم (72 )لسنة 2015 والقرارات الصادرة تنفيذا فيما لم يرد بشأنه نص في هذه السياسة.
4.  للشركة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه السياسة كمال دعت الحاجة والتكون هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة على ان لا تتعارض هذه التعديلات مع بنود قانون الشركات وقواعد هيئة أسواق المال الكويتية .
5.  لجنة التدقيق إلى جانب لجنة إدارة المخاطر هما الجهتان المشرفتان على تطبيق هذه السياسة ويقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سلطة تطبيق بنود السياسة .
6. لمجلس الإدارة صلاحية إيقاع الجزاء على مخالفي سياسة إحترام حقوق المساهمين ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن دعم الإلتزام ببنود هذه السياسة .
7. يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة ويعمل لها من تاريخ الاعتماد كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ويقوم المجلس بمراجعة هذه السياسة من فترة إلى أخرى وفق ما تقتضيه الحاجة وبناء على توصية من لجنة التدقيق أو من لجنة إدارة المخاطر ولا تعدل إلا بموافقة المجلس .

الرجاء النقر هنا للحصول على سياسة حماية حقوق أصحاب المصلحة

Switch The Language